( 7332 ) فصل : وإن كان فيهم امرأة  ، ثبت في حقها حكم المحاربة ، فمتى قتلت وأخذت المال ، فحدها حد قطاع الطريق . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : لا يجب عليها الحد ، ولا على من معها ; لأنها ليست من أهل المحاربة ، كالرجل ، فأشبهت الصبي والمجنون . ولنا أنها تحد في السرقة ، فيلزمها حكم المحاربة كالرجل ، وتخالف الصبي والمجنون ; ولأنها مكلفة يلزمها القصاص وسائر الحدود ، فلزمها هذا الحد ، كالرجل . 
إذا ثبت هذا ، فإنها إن باشرت القتل ، أو أخذ المال ، ثبت حكم المحاربة في حق من معها ; لأنهم ردء لها . وإن فعل ذلك غيرها ، ثبت حكمه في حقها ; لأنها ردء له ، كالرجل سواء . وإن قطع أهل الذمة  الطريق ، أو كان مع المحاربين المسلمين ذمي ، فهل ينتقض عهدهم بذلك  ؟ فيه روايتان ; فإن قلنا : ينتقض عهدهم . حلت دماؤهم وأموالهم بكل حال . وإن قلنا : لا ينتقض عهدهم . حكمنا عليهم بما نحكم على المسلمين . 
				
						
						
