( 7299 ) فصل : وإن سرق صليبا من ذهب أو فضة ، يبلغ نصابا متصلا  ، فقال  القاضي    : لا قطع فيه . وهو قول  أبي حنيفة    . وقال  أبو الخطاب    : يقطع سارقه . وهو مذهب  الشافعي    . ووجه المذهبين ما تقدم . والفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها ، أن التي قبلها له كسره بحيث لا تبقى له قيمة تبلغ نصابا ، وها هنا لو كسر الذهب والفضة بكل وجه لم تنقص قيمته عن النصاب ; ولأن الذهب والفضة جوهرهما غالب على الصنعة المحرمة ، فكانت الصناعة فيهما مغمورة بالنسبة إلى قيمة جوهرهما ، وغيرهما بخلافهما ، فتكون الصناعة غالبة عليه ، فيكون تابعا للصناعة المحرمة ، فأشبه الإناء . 
ولو سرق إناء من ذهب أو فضة ، قيمته نصاب  إذا كان متكسرا ، فعليه القطع ; لأنه غير مجمع على تحريمه ، وقيمته بدون الصناعة المختلف فيها نصاب . وإن سرق إناء معدا لحمل الخمر ، ووضعه فيه  ، ففيه القطع ; لأن الإناء لا تحريم فيه ، وإنما يحرم عليه بنيته وقصده ، فأشبه ما لو سرق سكينا معدة لذبح الخنازير ، أو سيفا يعده لقطع الطريق    . وإن سرق إناء فيه خمر يبلغ نصابا  ، فقال  أبو الخطاب    : يقطع . وهو مذهب  الشافعي    ; لأنه سرق نصابا من حرز مثله ، لا شبهة له فيه . 
وقال غيره من أصحابنا : لا يقطع ; لأنه تبع لما لا قطع فيه ، فأشبه ما لو سرق مشتركا بينه وبين غيره . قال أبو إسحاق بن شاقلا    : ولو سرق إداوة أو إناء فيه ماء  ، فلا قطع فيه كذلك . ولو سرق منديلا في طرفه دينار مشدود  ، فعلم به ، فعليه القطع ، وإن لم يعلم به ، فلا قطع فيه ; لأنه لم يقصد سرقته ، فأشبه ما لو تعلق بثوبه . وقال  الشافعي    : يقطع ; لأنه سرق نصابا ، فأشبه ما لو سرق ما لم يعلم أن قيمته نصاب ، والفرق بينهما أنه علم بالمسروق هاهنا ، وقصد سرقته ، بخلاف الدينار ، فإنه لم يرده ، ولم يقصد أخذه ، فلا يؤاخذ به بإيجاب الحد عليه . 
				
						
						
