( 7224 ) فصل : وإن قال لرجل يا ديوث ، يا كشخان    . فقال  أحمد    : يعزر . قال  إبراهيم الحربي    : الديوث الذي يدخل الرجال على امرأته . وقال ثعلب    : القرطبان الذي يرضى أن يدخل الرجال على امرأته . وقال : القرنان والكشحان ، لم أرهما في كلام العرب ، ومعناهما عند العامة مثل معنى الديوث أو قريبا منه . فعلى القاذف به التعزير ، على قياس قوله في الديوث ; لأنه قذفه بما لا حد فيه . وقال خالد بن يزيد  عن أبيه ، في الرجل يقول للرجل : يا قرنان : إذا كان له أخوات أو بنات في الإسلام ، ضرب الحد . يعني أنه قاذف لهن . وقال  خالد  ، عن أبيه القرنان عند العامة : من له بنات . والكشحان : من له أخوات . يعني - والله أعلم - إذا كان  [ ص: 82 ] يدخل الرجال عليهن . 
والقواد عند العامة : السمسار في الزنا . والقذف بذلك كله يوجب التعزير ; لأنه قذف بما لا يوجب الحد . 
				
						
						
