( 7180 ) فصل : وأما الأخرس ، فإن لم تفهم إشارته ، فلا يتصور منه إقرار  ، وإن فهمت إشارته ، فقال  القاضي    : عليه الحد . وهو قول  الشافعي  ، وابن القاسم  صاحب  مالك  ،  وأبي ثور  ،  وابن المنذر    ; لأن من صح إقراره بغير الزنى صح  [ ص: 63 ] إقراره به كالناطق ، وقال أصحاب  أبي حنيفة    : لا يحد بإقرار ولا بينة ، لأن الإشارة تحتمل ما فهم منها وغيره ، فيكون ذلك شبهة في درء الحد لكونه مما يندرئ بالشبهات ، ولا يجب بالبينة لاحتمال أن يكون له شبهة لا يمكنه التعبير عنها ولا يعرف كونها شبهة ، ويحتمل كلام  الخرقي  أن لا يجب الحد بإقراره لأنه غير صحيح ، ولأن الحد لا يجب مع الشبهة ، والإشارة لا تنتفي معها الشبهات ، فأما البينة فيجب عليه بها الحد لأن قوله معها غير معتبر . 
				
						
						
