( 7151 ) فصل : ولا تغريب على عبد ولا أمة    . وبهذا قال الحسن  ، وحماد  ،  ومالك  وإسحاق    . وقال  الثوري  ،  وأبو ثور    : يغرب نصف عام ; لقوله تعالى : { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب    } وحد  ابن عمر  مملوكة له ، ونفاها إلى فدك    . وعن  الشافعي  قولان كالمذهبين . واحتج من أوجبه بعموم قوله عليه السلام : { البكر بالبكر ، جلد مائة وتغريب عام   } . 
ولنا ، الحديث المذكور في حجتنا ، ولم يذكر فيه تغريبا ، ولو كان واجبا لذكره ; لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقته ، وحديث  علي  رضي الله عنه { أنه قال : يا أيها الناس ، أقيموا على أرقائكم الحد ، من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ; فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها   } . وذكر الحديث . رواه أبو داود  ، ولم يذكر أنه غربها . وأما الآية ، فإنها حجة لنا ; لأن العذاب المذكور في القرآن مائة جلدة لا غير ، فينصرف التنصيف إليه دون غيره ; بدليل أنه لم ينصرف إلى تنصيف الرجم ، ولأن التغريب في حق العبد عقوبة لسيده دونه ، فلم يجب في الزنى ، كالتغريم ، بيان ذلك ، أن العبد لا ضرر عليه في تغريبه ; لأنه غريب في موضعه ، ويترفه بتغريبه من الخدمة ، ويتضرر سيده بتفويت خدمته ، والخطر بخروجه من تحت يده ، والكلفة في حفظه ، والإنفاق عليه مع بعده عنه ، فيصير الحد مشروعا في حق غير الزاني ، والضرر على غير الجاني ، وما فعل  ابن عمر  ، ففي حق نفسه وإسقاط حقه ، وله فعل ذلك من غير زنى ولا جناية ، فلا يكون حجة في حق غيره 
				
						
						
