( 770 ) فصل : ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره    . روي ذلك عن  أبي بكر الصديق  ،  وعلي  ،  وعمار  ،  وابن مسعود  رضي الله عنهم ، وبه قال نافع بن عبد الحارث  ،  وعلقمة  ،  وأبو عبد الرحمن السلمي  ،  وعطاء  ، والشعبي  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وابن المنذر  ، وأصحاب الرأي وقال  ابن عمر  ،  وأنس  ،  وسلمة بن الأكوع  وعائشة  ، والحسن  ،  وابن سيرين  ،  وعمر بن عبد العزيز  ،  ومالك  ، والأوزاعي    : يسلم تسليمة واحدة . 
وقال عمار بن أبي عمار    : كان مسجد الأنصار  يسلمون فيه تسليمتين ، وكان مسجد المهاجرين  يسلمون فيه تسليمة . ولما روت  عائشة ،  قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه .   } وعن  سلمة بن الأكوع  قال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم تسليمة واحدة   } ، رواهما  ابن ماجه .  ولأن التسليمة الأولى قد خرج بها من الصلاة ، فلم يشرع ما بعدها كالثانية . 
ولنا ، ما روى  ابن مسعود  قال : { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده ، عن يمينه ويساره .   } وعن  جابر بن سمرة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله   } . رواهما  مسلم    . وفي لفظ لحديث  ابن مسعود :    { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله   } . قال الترمذي :  حديث  ابن مسعود  حديث حسن صحيح . وحديث  عائشة  يرويه  زهير بن محمد    . وقال  البخاري    : يروي مناكير ، وقال  أبو حاتم الرازي    : هذا  [ ص: 324 ] حديث منكر . وسأل  الأثرم  ،  أحمد  عن هذا الحديث ؟ فقال : كان يقول هشام    : كان يسلم تسليمة يسمعنا . قيل له : إنهم مختلفون فيه عن هشام  ، وبعضهم يقول : تسليما . وبعضهم يقول : تسليمة . قال : هذا أجود . فقد بين  أحمد  أن معنى الحديث يرجع إلى أنه يسمعهم التسليمة الواحدة ، ومن روى : تسليما . فلا حجة لهم فيه ، فإنه يقع على الواحدة والثنتين . على أن أحاديثنا تتضمن زيادة على أحاديثهم والزيادة من الثقة مقبولة . 
ويجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين ; ليبين الجائز والمسنون ، ولأن الصلاة عبادة ذات إحرام وإحلال ، فجاز أن يكون لها تحللان كالحج . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					