( 7060 ) فصل : ولا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة في لفظ الشاهدين  ، نحو أن يقولا : نشهد أنه ضربه فقتله . أو : فمات منه . فإن قالا : ضربه بالسيف فمات . أو : فوجدناه ميتا . أو : فمات عقيبه    . أو قالا : ضربه بالسيف ، فأسال دمه . أو : فأنهر دمه ، فمات مكانه    . لم يثبت القتل ; لجواز أن يكون مات عقيب الضرب بسبب آخر . 
وقد روي عن  شريح    ; أنه شهد عنده رجل بالقتل ، فقال : أشهد أنه اتكأ عليه بمرفقه فمات ، فقال له  شريح    : فمات منه ؟ فأعاد الرجل قوله الأول ، فقال له  شريح    : قم ، فلا شهادة لك . وإن كانت الشهادة بالجرح ، فقالا : ضربه ، فأوضحه . أو فاتضح منه . أو : فوجدناه موضحا من الضربة    . قبلت شهادتهما . وإن قالا : ضربه فاتضح رأسه . أو : وجدناه موضحا ، أو : فأسال دمه ، ووجدنا في رأسه موضحة    . لم يثبت الإيضاح ; لجواز أن يتضح عقيب ضربه بسبب آخر . 
ولا بد من تعيين الموضحة في إيجاب القصاص    ; لأنه إن كان في رأسه موضحتان ، فيحتاجان إلى بيان ما شهدا به منهما ، وإن كانت واحدة ، فيحتمل أن يكون قد أوسعها غير المشهود عليه ، فيجب أن يعينها الشاهدان ، فيقولان : هذه . وإن قالا : أوضحه في موضع كذا من رأسه موضحة قدر مساحتها كذا وكذا    . قبلت شهادتهما . وإن قالا : لا نعلم قدرها ، أو موضعها . لم يحكم بالقصاص ; لأنه يتعذر مع الجهالة ، وتجب الدية ; لأنها لا تختلف باختلافها . 
وإن قالا : ضرب رأسه ، فأسال دمه    . كانت بازلة . وإن قالا : فسال دمه . لم يثبت شيء ; لجواز أن يسيل دمه بسبب آخر . وإن قالا : نشهد أنه ضربه ، فقطع يده . ولم يكن أقطع اليدين  ، قبلت شهادتهما ، وثبت القصاص ; لعدم الاشتباه . وإن كان أقطع اليدين ، ولم يعينا المقطوعة ، لم يثبت القصاص ; لأنهما لم يعينا اليد التي يجب القصاص منها ، وتجب دية اليدين ; لأنها لا تختلف باختلاف اليدين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					