[ ص: 387 ] فصل : وليس من شرط اللوث أن يكون بالقتيل أثر    . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي    . وعن  أحمد    : أنه شرط . وهذا قول حماد  ،  وأبي حنيفة  ،  والثوري    ; لأنه إذا لم يكن به أثر ، احتمل أنه مات حتف أنفه . 
ولنا ; أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأنصار  ، هل كان بقتيلهم أثر أو لا ؟ ولأن القتل يحصل بما لا أثر له ، كغم الوجه ، والخنق ، وعصر الخصيتين ، وضربة الفؤاد ، فأشبه من به أثر ، ومن به أثر قد يموت حتف أنفه ; لسقطته ، أو صرعته ، أو يقتل نفسه . فعلى قول من اعتبر الأثر ، إن خرج الدم من أذنه ، فهو لوث ; لأنه لا يكون إلا بالخنق له ، أو أمر أصيب به ، وإن خرج من أنفه ، فهل يكون لوثا ؟ على وجهين . 
				
						
						
