( 68 ) فصل : وإن اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة ،  لم يجز التحري ، وصلى في كل ثوب بعدد النجس ، وزاد صلاة . وهذا قول ابن الماجشون    . وقال  أبو ثور  ،  والمزني    : لا يصلي في شيء منها كالأواني ، وقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي    : يتحرى فيها ، كقولهم في الأواني والقبلة . ولنا أنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فيلزمه ، كما لو اشتبه الطهور بالطاهر ، وكما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها . 
والفرق بين هذا وبين الأواني النجسة من وجهين : أحدهما أن استعمال النجس يتنجس به ، ويمنع صحة صلاته في الحال والمآل ، وهذا بخلافه . الثاني أن الثوب النجس تباح له الصلاة فيه إذا لم يجد غيره ، والماء النجس بخلافه . والفرق بينه وبين القبلة من وجوه : أحدها ، أن القبلة يكثر الاشتباه فيها ، فيشق اعتبار اليقين ، فسقط دفعا للمشقة ، وهذا بخلافه . 
الثاني أن الاشتباه هاهنا حصل بتفريطه ; لأنه كان يمكنه تعليم النجس أو غسله ، ولا يمكنه ذلك في القبلة . الثالث أن القبلة عليها أدلة من النجوم والشمس والقمر وغيرها ، فيصح الاجتهاد في طلبها ، ويقوى دليل الإصابة لها ، بحيث لا يبقى احتمال الخطأ إلا وهما ضعيفا ، بخلاف الثياب . 
( 69 ) فصل : فإن لم يعلم عدد النجس ، صلى فيما يتيقن به أنه صلى في ثوب طاهر ، فإن كثر ذلك وشق ، فقال  ابن عقيل    : يتحرى في أصح الوجهين ; دفعا للمشقة . والثاني لا يتحرى ; لأن هذا يندر جدا ، فلا يفرد بحكم ، ويحسب عليه دليل الغالب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					