( 6855 ) فصل : إذا ضرب ابن المعتقة الذي أبوه عبد بطن امرأة ، ثم أعتق أبوه ، ثم أسقطت جنينا وماتت  ، احتمل أن تكون ديتهما في مال الجاني ، على ما تقدم ذكره . واحتمل أن تكون الدية على مولى الأم وعصباته ، في قياس قول أبي بكر  ، اعتبارا بحال الجناية . وعلى قياس قول ابن حامد  ، على مولى الأب وأقاربه ، اعتبارا بحال الإسقاط . وإن ضرب ذمي بطن امرأته الذمية ، ثم أسلم ، ثم أسقطت  ، لم تحمله عاقلته . وإن ماتت معه فكذلك ; لأن عاقلته المسلمين لا يعقلون عنه ; لأنه كان حين الجناية ذميا ، وأهل الذمة  لا يعقلون عنه ; لأنه حين الإسقاط مسلم . 
ويحتمل أن يكون عقله ، في قياس قول أبي بكر  ، على عاقلته من أهل الذمة  ، اعتبارا بحال الجناية ، ويكون في الجنين ما يجب في الجنين الكافر لأنه حين الجناية محكوم بكفره ، وعلى قياس قول ابن حامد  تجب فيه غرة كاملة ، ويكون عقله وعقل أمه على عاقلته المسلمين ، اعتبارا بحال الاستقرار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					