( 6847 ) فصل : وإذا ضرب بطن امرأة ، فألقت أجنة ، ففي كل واحد غرة .  وبهذا قال الزهري  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وابن المنذر    . قال : ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . وذلك لأنه ضمان آدمي ، فتعدد بتعدده ، كالديات . وإن ألقتهم أحياء في وقت يعيشون في مثله ثم ماتوا ، ففي كل واحدة دية كاملة . وإن كان بعضهم حيا فمات ، وبعضهم ميتا ، ففي الحي دية ، وفي الميت غرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					