( 6837 ) مسألة : ; قال : ( ودية الحرة المسلمة  ، نصف دية الحر المسلم ) قال  ابن المنذر  ،  وابن عبد البر    : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل . وحكى غيرهما عن ابن علية  ، والأصم  ، أنهما قالا : ديتها كدية الرجل ; لقوله عليه السلام : { في نفس المؤمنة مائة من الإبل   } . وهذا قول شاذ ، يخالف إجماع الصحابة ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن في كتاب عمرو بن حزم    : { دية المرأة على النصف من دية الرجل   } . وهي أخص مما ذكروه ، وهما في كتاب واحد ، فيكون ما ذكرنا مفسرا لما ذكروه ، مخصصا له ، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم ، على ما قدمناه في موضعه . 
				
						
						
