( 6798 ) المسألة الثالثة : أنها لا تحمل الصلح  ومعناه أن يدعي عليه القتل ، فينكره ويصالح المدعي على مال ، فلا تحمله العاقلة    ; لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره ، فلم تحمله العاقلة ، كالذي ثبت باعترافه . وقال  القاضي    : معناه أن يصالح الأولياء عن دم العمد إلى الدية . والتفسير الأول أولى ; لأن هذا عمد ، فيستغنى عنه بذكر العمد . وممن قال : لا تحمل العاقلة الصلح .  ابن عباس  ، والزهري  ، والشعبي  ،  والثوري  ،  والليث  ،  والشافعي  ، وقد ذكرنا حديث  [ ص: 301 ]  ابن عباس  فيه ، ولأنه لو حملته العاقلة ، أدى إلى أن يصالح بمال غيره ، ويوجب عليه حقا بقوله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					