( 6789 ) فصل : ولا يلزم القاتل شيء من الدية .  وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : هو كواحد من العاقلة ; لأنها وجبت عليهم إعانة له ، فلا يزيدون عليه فيها . ولنا ، ما روى  أبو هريرة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { قضى بدية المرأة على عاقلتها ،   } متفق عليه . وهذا يقتضي أنه قضى بجميعها عليهم ، ولأنه قاتل لم تلزمه الدية ، فلم يلزمه بعضها ، كما لو أمره الإمام بقتل رجل ، فقتله يعتقد أنه بحق ، فبان مظلوما ، ولأن الكفارة تلزم القاتل في ماله ، وذلك يعدل قسطه من الدية وأكثر منه ، فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					