( 6722 ) فصل : وسراية القود غير مضمونة ،  ومعناه أنه إذا قطع طرفا يجب القود فيه فاستوفى منه المجني عليه ، ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء ، لم يلزم المستوفي شيء ، وبهذا قال الحسن  ،  وابن سيرين  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو يوسف  ،  ومحمد  ،  وابن المنذر  وروي ذلك عن  أبي بكر  ،  وعمر  ،  وعلي  رضي الله عنهم . وقال  عطاء  ،  وطاوس  ، وعمرو بن دينار  ، والحارث العكلي  ، والشعبي  ،  والنخعي  ، والزهري  ،  وأبو حنيفة    : عليه الضمان . 
قال  أبو حنيفة    : عليه كمال الدية في ماله . وقال غيره : هي على عاقلته ; لأنه فوت نفسه ، ولا يستحق إلا طرفه فلزمته ديته ، كما لو ضرب عنقه ، ولأنها سراية قطع مضمون ، فكانت مضمونة ، كسراية الجناية ، والدليل على أنه مضمون ، أنه مضمون بالقطع الأول ; لأنه في مقابلته . ولنا ، أن  عمر   وعليا  رضي الله عنهما ، قالا : من مات من حد أو قصاص لا دية له ، الحق قتله رواه سعيد  بمعناه . ولأنه قطع مستحق مقدر ، فلا تضمن سرايته ، كقطع السارق . 
وفارق ما قاسوا عليه ، فإنه ليس ما فعله مستحقا . إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين سرايته إلى النفس ، بأن يموت منها ، أو إلى ما دونها ، مثل أن يقطع إصبعا فتسري إلى كفه . 
				
						
						
