( 6698 ) فصل : وفي القصاص في شفري المرأة  وجهان ; أحدهما : لا قصاص فيهما ; لأنه لحم لا مفصل له ينتهي إليه ، فلم يجب فيه قصاص ، كلحم الفخذين . هذا قول  القاضي    .  [ ص: 260 ] والثاني : فيهما القصاص ; لأن انتهاءهما معروف ، فأشبها الشفتين وجفني العين . وهذا قول  أبي الخطاب    . ولأصحاب  الشافعي  وجهان ، كهذين . 
				
						
						
