( 6513 ) فصل : والمعتق بعضه عليه من نفقة امرأته بقدر ما فيه من الحرية  ، وباقيها على سيده ، أو في ضريبته ، أو في رقبته ، على ما ذكرنا في العبد . والقدر الذي يجب عليه بالحرية ، يعتبر فيه حاله ; إن كان موسرا فنفقة الموسرين ، وإن كان معسرا فنفقة المعسرين ، والباقي تجب فيه نفقة المعسرين ; لأن النفقة مما يتبعض ، وما يتبعض بعضناه في حق المعتق بعضه كالميراث والديات ، وما لا يتبعض ، فهو فيه كالعبد ، ولأن الحرية إما شرط فيه ، أو سبب له ، فلم يكمل . وهذا اختيار  المزني    . وقال  الشافعي    : حكمه حكم القن في الجميع ، إلحاقا لأحد الحكمين بالآخر . 
ولنا ، أنه يملك بنصفه الحر ملكا تاما ; ولهذا يورث عنه ، ويكفر بالإطعام ، ويجب فيه نصف دية الحر ، فوجب أن تتبعض نفقته ; لأنها من جملة الأحكام القابلة للتبعيض ، فأما نفقة أقاربه ، فيلزمه منها بقدر ميراثه ; لأن النفقة تنبني على الميراث . وعند  المزني  ، تلزمه كلها ; لأنها لا تتبعض . وعند  الشافعي  ، لا يلزمه شيء ; لأن حكمه حكم العبيد . وقد سبق الكلام في هذا . 
				
						
						
