( 6446 ) مسألة : قال : ( وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع  ، حرم النكاح إذا كانت مرضية . وقد روي عن  أبي عبد الله  ، رحمه الله ، رواية أخرى : إن كانت مرضية استحلفت ، فإن كانت كاذبة ، لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها ، وذهب في ذلك إلى قول  ابن عباس  رضي الله عنه ) وجملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع ، إذا كانت مرضية . وبهذا قال  طاوس  ، والزهري  ، والأوزاعي  ،  [ ص: 153 ]  وابن أبي ذئب  ،  وسعيد بن عبد العزيز    . 
وعن  أحمد  ، رواية أخرى : لا يقبل إلا شهادة امرأتين . وهو قول الحكم    ; لأن الرجال أكمل من النساء ; ولا يقبل إلا شهادة رجلين ، فالنساء أولى . وعن  أحمد  ، رواية ثالثة ، أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة ، وتستحلف مع شهادتها . وهو قول  ابن عباس  ، وإسحاق    ; لأن  ابن عباس  قال ، في امرأة زعمت أنها أرضعت رجلا وأهله ، فقال : إن كانت مرضية ، استحلفت ، وفارق امرأته . وقال : إن كانت كاذبة ، لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها . يعني يصيبها فيها برص ، عقوبة على كذبها . وهذا لا يقتضيه قياس ، ولا يهتدي إليه رأي ، فالظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفا . وقال  عطاء  ،  وقتادة  ،  والشافعي    : لا يقبل من النساء أقل من أربع ; لأن كل امرأتين كرجل . 
وقال أصحاب الرأي : لا يقبل فيه إلا رجلان ، أو رجل وامرأتان . وروي ذلك عن  عمر    ; لقول الله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان    } . ولنا ، ما روى عقبة بن الحارث  ، قال {   : تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب  ، فجاءت أمة سوداء ، فقالت : قد أرضعتكما . فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال : وكيف ، وقد زعمت ذلك ،   } . متفق عليه وفي لفظ رواه  النسائي  ، قال : { فأتيته من قبل وجهه ، فقلت : إنها كاذبة . قال : كيف ، وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ، خل سبيلها   } . وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة . وقال الزهري    : فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان  رضي الله عنه بشهادة امرأة في الرضاع . وقال الأوزاعي    : فرق  عثمان  بين أربعة وبين نسائهم ، بشهادة امرأة في الرضاع . وقال الشعبي    : كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة ، بشهادة امرأة واحدة في الرضاع . ولأن هذا شهادة على عورة ، فيقبل فيه شهادة النساء المنفردات ، كالولادة . وعلل  الشافعي  ، بأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات ، فيقبل فيه شهادة المرأة المنفردة ، كالخبر . 
				
						
						
