( 6285 ) فصل : ويستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين ،  لأن  ابن عباس   وابن عمر   وسهل بن سعد  حضروه مع حداثة أسنانهم ، فدل ذلك على أنه حضره جمع كثير ; لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال ، ولأن اللعان بني على التغليظ ، مبالغة في الردع به والزجر ، وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك . 
ويستحب أن لا ينقصوا عن أربعة ، لأن بينة الزنا الذي شرع اللعان من أجل الرمي به أربعة ، وليس شيء من هذا واجبا ، ويستحب أن يتلاعنا قياما ، فيبدأ الزوج فيلتعن وهو قائم ، فإذا فرغ قامت المرأة فالتعنت وهي قائمة ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهلال بن أمية :    { قم فاشهد أربع شهادات   } ولأنه إذا قام شاهده الناس ، فكان أبلغ في شهرته ، فاستحب كثرة الجمع ، وليس ذلك واجبا . وبهذا كله قال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ولا أعلم فيه مخالفا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					