( 655 ) مسألة : قال : ( وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزأه ) قال أصحابنا : يجوز تقديم النية على التكبير  بالزمن اليسير ، وإن طال الفصل أو فسخ نيته بذلك ، لم يجزئه . وحمل  القاضي  كلام  الخرقي  على هذا ، وفسره به . وهذا مذهب  أبي حنيفة    . 
وقال  الشافعي   وابن المنذر   [ ص: 280 ] يشترط مقارنة النية للتكبير ; لقوله تعالى : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين    } . فقوله ( مخلصين ) حال لهم في وقت العبادة ، فإن الحال وصف هيئة الفاعل وقت الفعل ، والإخلاص هو النية ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما الأعمال بالنيات   } . ولأن النية شرط ، فلم يجز أن تخلو العبادة عنها ، كسائر شروطها . 
ولنا ، أنها عبادة فجاز تقديم نيتها عليها ، كالصوم ، وتقديم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منويا ، ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصا ، بدليل الصوم ، والزكاة إذا دفعها إلى وكيله ، كسائر الأفعال في أثناء العبادة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					