( 6263 ) فصل : فإن كانت أمة ، فاشتراها ملاعنها  ، لم تحل له ; لأن تحريمها تحريم مؤبد ، فحرمت به على مشتريها ، كالرضاع ، ولأن المطلق ثلاثا إذا اشترى مطلقته ، لا تحل له قبل زوج وإصابة ، فهاهنا أولى ; لأن هذا التحريم مؤبد ، وتحريم الطلاق ليس بمؤبد ، ولأن تحريم الطلاق يختص النكاح ، وهذا لا يختص به . وهذا مذهب  الشافعي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					