[ ص: 7 ] الفصل الثالث : أنه إذا قال : أنت علي حرام    . فإن نوى به الظهار ، فهو ظهار ، في قول عامتهم . وبه يقول  أبو حنيفة  ،  والشافعي    . وإن نوى به الطلاق ، فقد ذكرناه في باب الطلاق ، وإن أطلق ففيه روايتان ; إحداهما ، هو ظهار . ذكره  الخرقي  في موضع آخر . ونص عليه  أحمد  ، في رواية جماعة من أصحابه . وذكره  إبراهيم الحربي  عن  عثمان  ،  وابن عباس  ،  وأبي قلابة  ،  وسعيد بن جبير  ،  وميمون بن مهران  ،  والبتي  ، أنهم قالوا : الحرام ظهار . وروي عن أحمد ما يدل على أن التحريم يمين . وروي عن  ابن عباس  ، أنه قال : إن التحريم يمين في كتاب الله عز وجل ، قال الله عز وجل : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك    } ثم قال : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم    } وأكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار ، ليس بظهار . 
وهو قول  مالك  ،  وأبي حنيفة  ،  والشافعي  ووجه ذلك الآية المذكورة ، وأن التحريم يتنوع ، منه ما هو بظهار وبطلاق وبحيض وإحرام وصيام ، فلا يكون التحريم صريحا في واحد منها ، ولا ينصرف إليه بغير نية ، كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق . ووجه الأول ، أنه تحريم أوقعه في امرأته ، فكان بإطلاقه ظهارا ، كتشبيهها بظهر أمه . وقولهم : إن التحريم يتنوع . قلنا : إلا أن تلك الأنواع منتفية ، ولا يحصل بقوله منها إلا الطلاق ، وهذا أولى منه ; لأن الطلاق تبين به المرأة ، وهذا يحرمها مع بقاء الزوجية ، فكان أدنى التحريمين ، فكان أولى . فأما إن قال ذلك لمحرمة عليه بحيض أو نحوه ، وقصد الظهار ، فهو ظهار ، وإن قصد أنها محرمة عليه بذلك السبب ، فلا شيء فيه . وإن أطلق ، فليس بظهار ; لأنه يحتمل الخبر عن حالها ، ويحتمل إنشاء التحريم فيها بالظهار ، فلا يتعين أحدهما بغير تعيين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					