( 6163 ) مسألة قال :   ( وإذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، أو كظهر امرأة أجنبية ، أو أنت علي حرام . أو حرم عضوا من أعضائها ، فلا يطؤها حتى يأتي بالكفارة )    ( 6164 ) في هذه المسألة فصول خمسة : أحدها أنه متى شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد : أحدها : أنه متى شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد ، فقال : أنت علي كظهر أمي ، أو أختي ، أو غيرهما . فهو مظاهر .  وهذا على ثلاثة أضرب : أحدها ، أن يقول : أنت علي كظهر أمي . فهذا ظهار إجماعا ، قال  ابن المنذر  أجمع أهل العلم على أن  [ ص: 5 ] تصريح الظهار أن يقول : أنت علي كظهر أمي . وفي حديث خويلة  امرأة أوس بن الصامت  ، أنه قال لها : أنت علي كظهر أمي . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالكفارة . 
الضرب الثاني ، أن يشبهها بظهر من تحرم عليه من ذوي رحمه ، كجدته وعمته  وخالته وأخته . فهذا ظهار في قول أكثر أهل العلم ; منهم الحسن  ،  وعطاء  ،  وجابر بن زيد  ، والشعبي  ،  والنخعي  ، والزهري  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ،  ومالك  ، وإسحاق  ،  وأبو عبيد  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . وهو جديد قولي  الشافعي    . وقال في القديم : لا يكون الظهار إلا بأم أو جدة ; لأنها أم أيضا ، لأن اللفظ الذي ورد به القرآن مختص بالأم ، فإذا عدل عنه ، لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى فيه . 
ولنا أنهن محرمات بالقرابة ، فأشبهن الأم فأما الآية فقد قال فيها : { وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا    } . وهذا موجود في مسألتنا ، فجرى مجراه . وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا كانت مثلها . الضرب الثالث ، أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب ، كالأمهات المرضعات ،  والأخوات من الرضاعة ، وحلائل الآباء والأبناء ، وأمهات النساء ، والربائب اللائي دخل بأمهن ، فهو ظهار أيضا . والخلاف فيها كالتي قبلها . ووجه المذهبين ما تقدم ، ويزيد في الأمهات المرضعات دخولها في عموم الأمهات ، فتكون داخلة في النص ، وسائرهن في معناها ، فيثبت فيهن حكمها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					