( 6161 ) فصل : ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره ، كالطفل ، والزائل العقل بجنون ، أو إغماء ، أو نوم ، أو غيره .  لا نعلم في هذا خلافا ، وبه قال  الشافعي   وأبو ثور  وأصحاب الرأي . ولا يصح ظهار المكره    . وبه قال  الشافعي  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر  وقال  أبو يوسف  يصح ظهاره . والخلاف في ذلك مبني على الخلاف في صحة طلاقه . وقد مضى ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					