( 6160 ) فصل : وكل زوج صح طلاقه صح ظهاره ، وهو البالغ العاقل ، سواء كان مسلما أو كافرا ،  [ ص: 4 ] حرا أو عبدا . قال أبو بكر    : وظهار السكران  مبني على طلاقه . قال  القاضي    : وكذلك ظهار الصبي  مبني على طلاقه . والصحيح أن ظهار الصبي غير صحيح ; لأنها يمين موجبة للكفارة ، فلم تنعقد منه ، كاليمين بالله تعالى ، ولأن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور ، وذلك مرفوع عن الصبي ; لكون القلم مرفوعا عنه . وقد قيل : لا يصح ظهار العبد ;  لأن الله تعالى قال : { فتحرير رقبة    } . والعبد لا يملك الرقاب ، ولنا ، عموم الآية ، ولأنه يصح طلاقه ، فصح ظهاره ، كالحر . 
فأما إيجاب الرقبة ، فإنما هو على من يجدها ، ولا يبقى الظهار في حق من لا يجدها ، كالمعسر ، فرضه الصيام . ويصح ظهار الذمي . وبه قال  الشافعي  وقال  مالك   وأبو حنيفة  لا يصح منه ; لأن الكفارة لا تصح منه ، وهي الرافعة للتحريم ، فلا يصح منه التحريم ، ودليل أن الكفارة لا تصح منه ، أنها عبادة تفتقر إلى النية ، فلا تصح منه ، كسائر العبادات . ولنا أن من صح طلاقه صح ظهاره ، كالمسلم . فأما ما ذكروه فيبطل بكفارة الصيد إذا قتله في الحرم  ، وكذلك الحد يقام عليه . ولا نسلم أن التكفير لا يصح منه ; فإنه يصح منه العتق والإطعام ، وإنما لا يصح منه الصوم ، فلا تمتنع صحة الظهار بامتناع بعض أنواع الكفارة ، كما في حق العبد . 
والنية إنما تعتبر لتعيين الفعل للكفارة ، فلا يمتنع ذلك في حق الكافر ، كالنية في كنايات الطلاق . ومن يخنق في الأحيان ، يصح ظهاره في إفاقته ، كما يصح طلاقه فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					