( 6154 ) مسألة قال : ( ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر ، فقال : قد أصبتها    . فإن كانت ثيبا ، كان القول قوله مع يمينه ) وهذا قول  الشافعي    ; لأن الأصل بقاء النكاح ، والمرأة تدعي ما يلزمه به رفعه ، وهو يدعي ما يوافق الأصل ، ويبقيه ، فكان القول قوله . كما لو ادعى الوطء في العنة ، ولأن هذا أمر خفي ولا يعلم إلا من جهته ، فقبل قوله فيه ، كقول المرأة في حيضها . وتلزمه اليمين ; لأن ما تدعيه المرأة محتمل ، فوجب نفيه باليمين . ونص  أحمد  ، في رواية  الأثرم  ، على أنه لا يلزمه يمين ; لأنه لا يقضى فيه بالنكول . وهذا اختيار أبي بكر    . فأما إن كانت بكرا ، واختلفا في الإصابة ، أريت النساء الثقات ، فإن شهدن بثيوبتها ، فالقول قوله ، وإن شهدن ببكارتها ، فالقول قولها ; لأنه لو وطئها زالت بكارتها . 
وظاهر قول  الخرقي  ، أنه لا يمين هاهنا ; لقوله في باب العنين : فإن شهدن بما قالت ، أجل سنة .  [ ص: 439 ] ولم يذكر يمينه . وهذا قول أبي بكر    ; لأن البينة تشهد لها ، فلا تجب اليمين معها . ( 6155 ) فصل : ولو كانت هذه المرأة غير مدخول بها ، فادعى أنه أصابها ، وكذبته ، ثم طلقها ، وأراد رجعتها  ، كان القول قولها ، فنقبل قوله في الإصابة في الإيلاء ، ولا نقبله في إثبات الرجعة له ، وقد سبق تعليل ذلك في كتاب الرجعة . 
				
						
						
