( 6069 ) فصل : قال  عبد الله بن أحمد    : سألت أبي عن رجل قال لامرأته : أنت طالق إن لم أجامعك اليوم وأنت طالق إن اغتسلت منك اليوم  قال : يصلي العصر ثم يجامعها فإذا غابت الشمس اغتسل إن لم يكن أراد بقوله : اغتسلت المجامعة وقال في رجل قال لامرأته : أنت طالق إن لم أطأك في رمضان فسافر مسيرة أربعة أيام أو ثلاثة ثم وطئها  قال : لا يعجبني ; لأنها حيلة ولا تعجبني الحيلة في هذا ولا في غيره قال  القاضي    : إنما كره  أحمد  هذا ; لأن السفر الذي يبيح الفطر أن يكون سفرا مقصودا مباحا وهذا لا يقصد به غير حل اليمين 
والصحيح أن هذا تنحل به اليمين ويباح له الفطر فيه ; لأنه سفر بعيد مباح لقصد صحيح ، وإرادة حل يمينه من المقاصد الصحيحة وقد أبحنا لمن له طريقان قصيرة لا تقصر فيها الصلاة ، وبعيدة أن يسلك البعيدة ليقصر فيها الصلاة ويفطر مع أنه لا قصد له سوى الترخص فهاهنا أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					