( 5991 ) فصل : وإن قال : إن دخل داري أحد ، فامرأتي طالق . فدخلها هو    . أو قال لإنسان : إن دخل دارك أحد ، فعبدي حر . فدخلها صاحبها ، فقال  القاضي    : لا يحنث ; لأن قرينة حال المتكلم تدل على أنه إنما يحلف على غيره ، ويمنع من سواه ، فيخرج هو من العموم بالقرينة ، ويخرج المخاطب من اليمين بها أيضا . ويحتمل أن يحنث أخذا بعموم اللفظ ، وإعراضا عن السبب ، كما في التي قبلها . 
				
						
						
