( 5830 ) فصل : وإن قال لصغيرة أو غير مدخول بها : أنت طالق للبدعة . ثم قال : أردت إذا حاضت الصغيرة ، أو أصيبت غير المدخول  بها . أو قال لهما : أنتما طالقتان للسنة    . وقال : أردت طلاقهما في زمن يصير طلاقهما فيه للسنة . دين فيما بينه وبين الله تعالى . وهل يقبل في الحكم ؟ فيه وجهان ، ذكرهما  القاضي    ; أحدهما ، لا يقبل . وهو مذهب  الشافعي    ; لأنه خلاف الظاهر ، فأشبه ما لو قال : أنت طالق . ثم قال : أردت إذا دخلت الدار    . والثاني : يقبل . وهو الأشبه بمذهب  أحمد    ; لأنه فسر كلامه بما يحتمله ، فقبل : كما لو قال : أنت طالق ، أنت طالق . وقال : أردت بالثانية إفهامها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					