( 5816 ) فصل : فإن طلق للبدعة ، وهو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه  ، أثم ، ووقع طلاقه . في قول عامة أهل العلم . قال  ابن المنذر  ،  وابن عبد البر    : لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال . وحكاه أبو نصر  عن ابن علية  ، وهشام بن الحكم  ، والشيعة  قالوا : لا يقع طلاقه ; لأن الله تعالى أمر به في قبل العدة ، فإذا طلق في غيره لم يقع ، كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره . 
ولنا حديث  ابن عمر  ، أنه طلق امرأته وهي حائض ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها . وفي رواية  الدارقطني  قال {   : فقلت : يا رسول الله ، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا ، أكان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : لا ، كانت تبين منك ، وتكون معصية .   } وقال  نافع    : وكان عبد الله  طلقها تطليقة ، فحسبت من طلاقه ، وراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن رواية يونس بن جبير  ، عن  ابن عمر  ، قال : قلت  لابن عمر    : أفتعتد عليه ، أو تحتسب عليه ؟ قال : نعم أرأيت إن عجز واستحمق ، وكلها أحاديث صحاح . لأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق ، فوقع ، كطلاق الحامل ، ولأنه ليس بقربه ، فيعتبر لوقوعه موافقة السنة ، بل هو إزالة عصمة ، وقطع ملك ، فإيقاعه في زمن البدعة أولى ، تغليظا عليه ، وعقوبة له ، أما غير الزوج ، فلا يملك الطلاق ، والزوج يملكه بملكه محله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					