( 5799 ) فصل : إذا قال الأب : طلق ابنتي ، وأنت بريء من صداقها . فطلقها  ، وقع الطلاق رجعيا ، ولم يبرأ من شيء ، ولم يرجع على الأب ، ولم يضمن له ; لأنه أبرأه مما ليس له الإبراء منه ، فأشبه الأجنبي . قال  القاضي    : وقد قال  أحمد    : إنه يرجع على الأب . قال وهذا محمول على أن الزوج كان جاهلا بأن إبراء الأب لا يصح ، فكان له الرجوع عليه ; لأنه غره ، فرجع عليه ، كما لو غره فزوجه معيبة ، وإن علم أن إبراء الأب لا يصح ، لم يرجع بشيء ، ويقع الطلاق رجعيا ; لأنه خلا عن العوض . وفي الموضع الذي يرجع ، عليه ، يقع الطلاق بائنا ; لأنه بعوض . 
فإن قال الزوج : هي طالق إن أبرأتني من صداقها . فقالت : قد أبرأتك . لم يقع الطلاق ; لأنه لا يبرأ . وروي عن  أحمد  ، أن الطلاق واقع . فيحتمل أنه أوقعه إذا قصد الزوج تعليق الطلاق على مجرد التلفظ بالإبراء ، دون حقيقة البراءة . وإن قال الزوج : هي طالق إن برئت من صداقها    . لم يقع ; لأنه علقه على شرط ولم يوجد . وإن قال الأب : طلقها على ألف من مالها ، وعلي الدرك . فطلقها  ، طلقت بائنا ; لأنه بعوض ، وهو ما لزم الأب من ضمان الدرك ، ولا يملك الألف ; لأنه ليس له بذلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					