( 5777 ) فصل : إذا قال لامرأته : أنت طالق بألف إن شئت  لم تطلق حتى تشاء ، فإذا شاءت وقع الطلاق بائنا ، ويستحق الألف سواء سألته الطلاق فقالت : طلقني بألف . فأجابها ،  أو قال ذلك لها ابتداء ; لأنه علق طلاقها على شرط ، فلم يوجد قبل وجوده . وتعتبر مشيئتها بالقول ، فإنها وإن كان محلها القلب ، فلا يعرف ما في القلب إلا بالنطق ، فيعلق الحكم به ، ويكون ذلك على التراخي ، فمتى شاءت طلقت . نص عليه  أحمد    . ومذهب  الشافعي  كذلك ، إلا في أنه على الفور عنده . ولو أنه قال لامرأته : أمرك بيدك إن ضمنت لي ألفا    . 
فقياس قول  أحمد  أنه على التراخي ; لأنه نص على أن أمرك بيدك ، على التراخي ، ونص على أنه إذا قال لها : أنت طالق إن شئت    . أن لها المشيئة بعد مجلسها . ومذهب  الشافعي  أنه على الفور ; لما تقدم . ولنا ، أنه لو قال لعبده : إن ضمنت لي ألفا فأنت حر  كان على التراخي . ولو قال له : أنت حر على ألف إن شئت . كان على التراخي . والطلاق نظير العتق . فعلى هذا ، متى ضمنت له ألفا ، كان أمرها بيدها ، وله الرجوع فيما جعل إليها ; لأن أمرك بيدك توكيل منه لها ، فله الرجوع فيه ، كما يرجع في الوكالة . 
وكذلك لو قال لزوجته : طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا    . فمتى ضمنت له ألفا ، وطلقت نفسها ، وقع ، ما لم يرجع . وإن ضمنت الألف ولم تطلق ، أو طلقت ولم تضمن ، لم يقع الطلاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					