( 5753 ) فصل : فإن أتت بفاحشة ، فعضلها لتفتدي نفسها منه ، ففعلت ،  صح الخلع ; لقول الله تعالى : { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة    } والاستثناء من النهي إباحة ، ولأنها متى زنت ، لم يأمن أن تلحق به ولدا من غيره ، وتفسد فراشه ، فلا تقيم حدود الله في حقه ، فتدخل في قول الله تعالى : { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به    } وهذا أحد قولي  الشافعي  والقول الآخر : لا يصح ; لأنه عوض أكرهت عليه ، أشبه ما لو لم تزن . والنص أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					