( 5706 ) مسألة : قال  أبو القاسم    : ( وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم ) لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم  خلافا ، وقد قال الله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف    } . وليس مع الميل معروف . وقال الله تعالى : { فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة    } . وروى  أبو هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل   } . وعن  عائشة  ، قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل ، ثم يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما لا أملك   } . رواهما أبو داود    . 
إذا ثبت هذا ، فإنه إذا كان عنده نسوة ، لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة ; لأن البداءة بها ، تفضيل لها ، والتسوية واجبة ، ولأنهن متساويات في الحق ، ولا يمكن الجمع بينهن ، فوجب المصير إلى القرعة ، كما لو أراد السفر بإحداهن . فإن كانتا اثنتين ، كفاه قرعة واحدة ، ويصير في الليلة الثانية إلى الثانية بغير قرعة ; لأن حقها متعين . وإن كن ثلاثا ، أقرع في الليلة الثانية للبداية  [ ص: 230 ] بإحدى الباقيتين . 
وإن كن أربعا أقرع في الليلة الثالثة ، ويصير في الليلة الرابعة إلى الرابعة بغير قرعة . ولو أقرع في الليلة الأولى ، فجعل سهما للأولى ، وسهما للثانية ، وسهما للثالثة ، وسهما للرابعة ، ثم أخرجها عليهن مرة واحدة ، جاز ، وكان لكل واحدة ما خرج لها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					