( 5660 ) فصل : والصداق إذا كان في الذمة ،  فهو دين ، إذا مات من هو عليه وعليه دين سواه ، قسم ماله بينهم بالحصص . قال  أحمد  في مريض تزوج في مرضه وعليه دين ومات    : ما ترك بين الغرماء والمرأة بالحصص . وذلك لأن نكاح المريض صحيح ، والصداق دين ، فتساوى سائر الديون . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					