( 5550 ) مسألة ; قال : وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة ، أو صغيرة عقد عليها أبوها ، فأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز ، إذا كان شيئا له نصف يحصل  [ ص: 161 ] في هذه المسألة ثلاثة فصول : ( 5551 ) الفصل الأول : أن الصداق غير مقدر ، لا أقله ولا أكثره ، بل كل ما كان مالا جاز أن يكون صداقا    . وبهذا قال الحسن   وعطاء  ، وعمرو بن دينار  ،  وابن أبي ليلى  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ،  والليث  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ،  وداود  وزوج  سعيد بن المسيب  ابنته بدرهمين ، وقال : لو أصدقها سوطا لحلت . وعن  سعيد بن جبير  ،  والنخعي  ،  وابن شبرمة  ،  ومالك   وأبي حنيفة    : هو مقدر الأقل . ثم اختلفوا ، فقال  مالك   وأبو حنيفة    : أقله ما يقطع به السارق . وقال  ابن شبرمة    : خمسة دراهم . وعن  النخعي    : أربعون درهما . وعنه عشرون . وعنه عشرون . وعنه رطل من الذهب . وعن  سعيد بن جبير    : خمسون درهما . 
واحتج  أبو حنيفة  بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : { لا مهر أقل من عشرة دراهم   } . ولأنه يستباح به عضو ، فكان مقدرا كالذي يقطع به السارق . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي زوجه : { هل عندك من شيء تصدقها ؟ قال : لا أجد . قال : التمس ، ولو خاتما من حديد   } . متفق عليه . وعن  عامر بن ربيعة ،  أن امرأة من بني فزارة  ، تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم . فأجازه .   } أخرجه أبو داود  ، والترمذي  ، وقال : حديث حسن صحيح . 
وعن  جابر  ، أن رسول الله قال : { لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما ، كانت له حلالا   } . رواه الإمام  أحمد  ، في المسند . وفي لفظ عن  جابر  ، قال : { كنا ننكح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبضة من الطعام   } . رواه  الأثرم .  ولأن قول الله عز وجل : { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم    } . يدخل فيه القليل والكثير . ولأنه بدل منفعتها ، فجاز ما تراضيا عليه من المال ، كالعشرة وكالأجرة . 
وحديثهم غير صحيح ، رواه مبشر بن عبيد  ، وهو ضعيف ، عن  الحجاج بن أرطاة  ، وهو مدلس . ورووه عن  جابر  ، وقد روينا عنه خلافه . أو نحمله على مهر امرأة بعينها ، أو على الاستحباب . وقياسهم لا يصح ; فإن النكاح استباحة الانتفاع بالجملة ، والقطع إتلاف عضو دون استباحته ، وهو عقوبة وحد ، وهذا عوض ، فقياسه على الأعواض أولى . وأما أكثر الصداق ، فلا توقيت فيه ، بإجماع أهل العلم . قاله  ابن عبد البر  وقد قال الله عز وجل : { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا    } . وروى أبو حفص  بإسناده ، أن  عمر  أصدق  أم كلثوم ابنة علي  أربعين ألفا . وعن  عمر  رضي الله عنه أنه قال : خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق ، فذكرت هذه الآية : { وآتيتم إحداهن قنطارا    } . قال أبو صالح    : القنطار مائة رطل . وقال  أبو سعيد الخدري  ملء مسك ثور ذهبا وعن  مجاهد    : سبعون ألف مثقال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					