( 566 ) فصل : قال بعض أصحابنا : ويجوز الأذان للفجر بعد نصف الليل    . وهذا مذهب  الشافعي    ; لأن بذلك يخرج وقت العشاء المختار ، ويدخل وقت الدفع من مزدلفة    ; ووقت رمي الجمرة ، وطواف الزيارة ، وقد روى  الأثرم  ، عن  جابر  ، قال : كان مؤذن مسجد دمشق  يؤذن لصلاة الصبح في السحر بقدر ما يسير الراكب ستة أميال ، فلا ينكر ذلك  مكحول  ، ولا يقول فيه شيئا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					