( 5368 ) مسألة : قال : ( وإن تزوج أخته من الرضاع وأجنبية في عقد واحد  ، ثبت نكاح الأجنبية ) وجملة ذلك أنه إذا عقد النكاح على أخته وأجنبية معا ، بأن يكون لرجل أخت وابنة عم ، إحداهما رضيعة المتزوج ، فيقول له : زوجتكها معا . فيقبل ذلك . فالمنصوص هنا صحة نكاح الأجنبية . ونص في من تزوج حرة وأمة ،  على أنه يثبت نكاح الحرة ، ويفارق الأمة . 
وقيل : فيه روايتان ; إحداهما ، يفسد فيهما ، وهو أحد قولي  الشافعي  ، واختيار أبي بكر  لأنها لفظة واحدة ، جمعت حلالا وحراما ، فلم يصح ، كما لو جمع بين أختين . والثانية ، يصح في الحرة . وهي أظهر الروايتين . وهذا قول  مالك  ،  والثوري  ، وأصحاب الرأي ; لأنها محل قابل للنكاح ، أضيف إليها عقد صادر من أهله ، لم يجتمع معها فيه مثلها ، فصح ، كما لو انفردت به ، وفارق العقد على الأختين ; لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى ، وهاهنا قد تعينت التي بطل النكاح فيها ، فعلى هذا القول يكون لها من المسمى بقسط مهر مثلها منه . 
وفيه وجه آخر ، أن لها نصف المسمى . وأصل هذين الوجهين ، إذا تزوج امرأتين ، يجوز له نكاحهما بمهر واحد ، هل يكون بينهما على قدر صداقهما ، أو نصفين ؟ على وجهين ، يأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					