( 5297 ) فصل : فإن أوجب النكاح ، ثم زال عقله بجنون أو إغماء ،  بطل حكم الإيجاب ، ولم ينعقد بالقبول بعده ; لأنه ما لم يضامه القبول لم يكن عقدا ، فبطل بزوال العقل ، كالعقود الجائزة تبطل بالموت والجنون . وهذا مذهب  الشافعي  ، وإن زال عقله بنوم ، لم يبطل حكم الإيجاب ; لأنه لا يبطل العقود الجائزة ، فكذلك هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					