( 5241 ) فصل : إذا استوى الأولياء في الدرجة ،  كالإخوة وبنيهم ، والأعمام وبنيهم ، فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم إليه محيصة  وحويصة  وعبد الرحمن بن سهل ،  فتكلم عبد الرحمن بن سهل  ،  [ ص: 46 ] وكان أصغرهم ، فقال النبي : صلى الله عليه وسلم كبر كبر . أي قدم الأكبر ، قدم الأكبر ، فتكلم حويصة    . وإن تشاحوا ولم يقدموا الأكبر ، أقرع بينهم ; لأن حقهم استوى في القرابة ، وقد { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ،   } لتساوي حقوقهن . 
كذا ها هنا . فإن بدر واحد منهم فزوج كفؤا بإذن المرأة ، صح ، وإن كان هو الأصغر المفضول الذي وقعت القرعة لغيره ; لأنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية ، بإذن موليته ، فصح ، كما لو انفرد . وإنما القرعة لإزالة المشاحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					