( 5233 ) الفصل الثاني : في العبد الصغير الذي لم يبلغ ، فللسيد تزويجه ،  في قول أكثر أهل العلم ، إلا أن بعض الشافعية قال : فيه قولان . وقال  أبو الخطاب  يحتمل ألا يملك تزويجه . ولنا أنه إذا ملك تزويج ابنه الصغير ، فعبده مع ملكه له وتمام ولايته عليه أولى ، وكذلك الحكم في عبده المجنون . . 
				
						
						
