( 519 ) مسألة : قال : ( وإذا زاد شيئا وجبت العصر ) وجملته أن وقت العصر من حين الزيادة على المثل أدنى زيادة متصل بوقت الظهر ، لا فصل بينهما ، وغير  [ ص: 227 ]  الخرقي  قال : إذا صار ظل الشيء مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر . وهو قريب مما قال  الخرقي    . وبهذا قال  الشافعي  وقال  أبو حنيفة    : إذا زاد على المثلين ; لما تقدم من الحديث ، ولقوله تعالى : { وأقم الصلاة طرفي النهار    } ولو كان على ما ذكرتموه لكان وسط النهار . وحكي عن  ربيعة    : أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس . 
وقال إسحاق  آخر وقت الظهر وأول وقت العصر  يشتركان في قدر الصلاة ، فلو أن رجلين يصليان معا ، أحدهما يصلي الظهر والآخر العصر ، حين صار ظل كل شيء مثله ، كان كل واحد منهما مصليا لها في وقتها . وحكي ذلك عن  ابن المبارك  لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث  ابن عباس :    { صلى بي الظهر لوقت العصر بالأمس .   } 
ولنا ما تقدم في حديث جبريل  عليه السلام وقوله تعالى : { أقم الصلاة طرفي النهار    } . لا ينفي ما قلنا ; فإن الطرف ما تراخى عن الوسط ، وهو موجود في مسألتنا ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم { لوقت العصر بالأمس   } أراد مقارنة الوقت ، يعني أن ابتداء صلاته اليوم العصر متصل بوقت انتهاء صلاة الظهر في اليوم الثاني ، أو مقارب له ; لأنه قصد به بيان المواقيت ، وإنما تبين أول الوقت بابتداء فعل الصلاة ، وتبين آخره بالفراغ منها ، وقد بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث  عبد الله بن عمرو    { وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر   } رواه  مسلم  وأبو داود  وفي حديث رواه  أبو هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن للصلاة أولا وآخرا ، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس ، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر   } أخرجه الترمذي  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					