[ ص: 155 ] فصل : وإن وصى له بمعين ، فاستحق بعضه أو هلك ،  فله ما بقي منه ، إن حمله الثلث ، وإن وصى له بثلث عبد أو ثلث دار ، فاستحق الثلثان منه ، فالثلث الباقي للموصى له . وهو قول  الشافعي  ، وأصحاب الرأي ; لأن الباقي كله موصى به ، وقد خرج من الثلث ، فاستحقه الموصى له ، كما لو كان شيئا معينا . وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد ، فهلك عبدان ، أو استحقا ، فليس له إلا ثلث الباقي . وبه قال  الشافعي  ، وأصحاب الرأي ; لأنه لم يوص له من الباقي بأكثر من ثلاثة ، وقد شرك بينه وبين ورثته في استحقاقه . 
				
						
						
