( 4723 ) فصل : فأما الطفل ، وهو من له دون السبع ، والمجنون ، والمبرسم ، فلا وصية لهم    . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ;  حميد بن عبد الرحمن  ،  ومالك  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  رضي الله عنهم وأصحاب الرأي ، ومن تبعهم 
ولا نعلم أحدا خالفهم إلا  إياس بن معاوية  ، قال في الصبي والمجنون : إذا وافقت وصيتهم الحق جازت . وليس بصحيح ; فإنه لا حكم لكلامهما ، ولا تصح عبادتهما ، ولا شيء من تصرفاتهما ، فكذا الوصية ، بل أولى ، فإنه إذا لم يصح إسلامه وصلاته التي هي محض نفع لا ضرر فيها ، فلأن لا يصح بذله المال يتضرر به وارثه أولى ، ولأنها تصرف يفتقر إلى إيجاب وقبول ، فلا يصح منهما ، كالبيع والهبة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					