( 4682 ) مسألة ; ( وإن قال : ما أوصيت به لبشر فهو لبكر    . كانت لبكر ) هذا قولهم جميعا . وبه قال  الشافعي  ،  وأبو ثور    . وأصحاب الرأي . وهو أيضا على مذهب الحسن  ،  وعطاء  ،  وطاوس    . ولا نعلم فيه مخالفا ; لأنه صرح ; بالرجوع عن الأول بذكره أن ما أوصى به مردود إلى الثاني ، فأشبه ما لو قال : رجعت عن وصيتي لبشر وأوصيت بها لبكر 
بخلاف ما إذا وصى بشيء واحد لرجلين ، أحدهما بعد الآخر  [ ص: 97 ] فإنه يحتمل أنه قصد التشريك بينهما ، وقد ثبتت وصية الأول يقينا ، فلا تزول بالشك . 
				
						
						
