( 475 ) مسألة : قال :   ( والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض )  يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة ، فهو حيض ، وإن رأته بعد أيام حيضها ، لم يعتد به . نص عليه  أحمد    . وبه قال  يحيى الأنصاري  ،  وربيعة  ،  ومالك  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ،  وعبد الرحمن بن مهدي  ،  والشافعي  ، وإسحاق    . وقال  أبو يوسف  ،  وأبو ثور    : لا يكون حيضا ، إلا أن يتقدمه دم أسود ; لأن أم عطية  ، وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا . رواه أبو داود  ، وقال : بعد الطهر . 
ولنا ، قوله تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى    } ، وهذا يتناول الصفرة والكدرة ، وروى  الأثرم  ، بإسناده ، عن عائشة  رضي الله عنها أنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف ، فيها الصفرة والكدرة ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة . وحديث أم عطية  إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال ، ونحن نقول به ، وقد قالت عائشة    : ما كنا نعد الكدرة والصفرة حيضا . مع قولها المتقدم ، الذي ذكرناه . 
( 476 ) فصل : وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط  في أنها في أيام الحيض حيض ، وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها . وإن رأتها فيما بعد العادة فهو كما لو رأت غيرها على ما سيأتي ذكره ، إن شاء الله . وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة ، لم يلتفت إليها ; لخبر أم عطية  وعائشة  ، وقد روى النجاد  ، بإسناده ، عن  محمد بن إسحاق  ، عن  فاطمة  ، عن أسماء  قالت : كنا في حجرها مع بنات بنتها ، فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي ، ثم تنكس بالصفرة اليسيرة ، فنسألها ، فتقول : اعتزلن الصلاة حتى لا ترين إلا البياض خالصا ، والأول أولى ; لما ذكرنا ، وقول عائشة  وأم عطية  أولى من قول أسماء    . وقال  القاضي    : معنى هذا أنها لا تلتفت إليه قبل التكرار ، وقول أسماء  فيما إذا تكرر ، فجمع بين الأخبار . والله أعلم . 
				
						
						
