( 4549 ) فصل : فإن أخذ هذا الحيوان الذي لا يجوز أخذه على سبيل الالتقاط ، ضمنه ،  إماما كان أو غيره ; لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا أذن الشارع له ، فهو كالغاصب . فإن رده إلى موضعه ، لم يبرأ من الضمان . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  مالك    : يبرأ ; لأن  عمر  رضي الله عنه قال : أرسله في الموضع الذي أصبته فيه .  وجرير  طرد البقرة التي لحقت ببقره 
ولنا أن ما لزمه ضمانه لا يزول عنه إلا برده إلى صاحبه أو نائبه ، كالمسروق والمغصوب . وأما حديث جرير ،  فإنه لم يأخذ البقرة ، ولا أخذها راعيه ، إنما لحقت بالبقر ، فطردها عنها ، فأشبه ما لو دخلت داره فأخرجها . فعلى هذا ، متى لم يأخذها بحيث ثبتت يده عليها ، لا يلزمه ضمانها ، سواء طردها أو لم يطردها . وإن أخذها فلزمه ضمانها ، فدفعها إلى الإمام أو نائبه ، زال عنه الضمان ; لأن له نظرا في ضوال الناس ، بدليل أن له أخذها ، فكان نائبا عن أصحابها فيها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					