( 4510 ) مسألة قال   : ( وحفظ وكاءها وعفاصها ، وحفظ عددها وصفتها )  الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد    : { اعرف وكاءها وعفاصها   } . وقال في حديث  أبي بن كعب    : { اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ، ثم عرفها سنة   } . وفي لفظ عن  أبي بن كعب  ، أنه قال : { وجدت مائة دينار ، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : عرفها حولا . فعرفتها حولا فلم تعرف ، فرجعت إليه ، فقال : اعرف عدتها  [ ص: 12 ] ووعاءها ووكاءها ، واخلطها بمالك ، فإن جاء ربها فأدها إليه   } ففي هذا الحديث أنه أمره بمعرفة صفاتها بعد التعريف ، وفي غيره أمره بمعرفتها حين التقاطها قبل تعريفها 
وهو الأولى ; ليحصل عنده علم ذلك ، فإذا جاء صاحبها فنعتها ، غلب على ظنه صدقه فيجوز الدفع إليه حينئذ . وإن أخر معرفة ذلك إلى حين مجيء باغيها ، جاز ; لأن المقصود يحصل بمعرفتها حينئذ . وإن لم يجئ طالبها ، فأراد التصرف فيها بعد الحول ، لم يجز له حتى يعرف صفاتها ; لأن عينها تنعدم بالتصرف ، فلا يبقى له سبيل إلى معرفة صفاتها إذا جاء صاحبها . وكذلك إن خلطها بماله على وجه لا تتميز منه ، فيكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم  لأبي  بمعرفة صفاتها عند خلطها بماله أمر إيجاب مضيق ، وأمره لزيد بن خالد  بمعرفة ذلك حين الالتقاط واجبا موسعا . والله أعلم 
قال  القاضي    : ينبغي أن يعرف جنسها دراهم أو دنانير ، ونوعها ، وإن كانت ثيابا عرف لفافتها وجنسها ، ويعرف قدرها بالكيل ، وبالوزن أو بالعدد ، أو الذرع ، ويعرف العقد عليها ، هل هو عقد واحد أو أكثر ، أنشوطة أو غيرها ، ويعرف صمام القارورة الذي تدخل رأسها ، وعفاصها الذي تلبسه . 
				
						
						
