( 4480 ) فصل : وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه    ; لأن الخبر ورد في الأب بقوله {   : أنت ومالك لأبيك   } . ولا يصح قياس غير الأب عليه ، لأن للأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرا ، وله شفقة تامة ، وحق متأكد ، ولا يسقط ميراثه بحال . والأم لا تأخذ ; لأنها لا ولاية لها . والجد أيضا لا يلي على مال ولد ابنه ، وشفقته قاصرة عن شفقة الأب ، ويحجب به في الميراث ، وفي ولاية النكاح . 
وغيرهما من الأقارب والأجانب ليس لهم الأخذ بطريق التنبيه ; لأنه إذا امتنع الأخذ في حق الأم والجد ، مع مشاركتهما للأب في بعض المعاني ، فغيرهما ممن لا يشارك الأب في ذلك أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					