( 444 ) فصل : والعمامة المحرمة ، كعمامة الحرير والمغصوبة  لا يجوز المسح عليها ، لما ذكرنا في الخف المغصوب وإن لبست المرأة عمامة  ، لم يجز المسح عليها ; لما ذكرنا من التشبه بالرجال ، فكانت محرمة في حقها ، وإن كان لها عذر ، فهذا يندر ، فلم يرتبط الحكم به 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					